Latar belakang masalah:
Seseorang mewaqafkan sawah pada masjid. Namun oleh
karena antara waqif dan nadzir ada suatu masalah, hingga waqif tidak mau menyerahkan sawah
tersebut. Padahal telah diikrarkan.
Pertanyaan :
a. 1. Bagaimana hukum tindakan waqif tersebut ?
b.
2. Bolehkah
waqif memindahkan sawah tersebut pada masjid atau pondok lain ?
Pon. Pes. Mamba’ul Maárif
Denanyar Jombang
Rumusan Jawaban :
a.
Tindakan waqif
tersebut tidak dibenarkan ( haram ).
Referensi :
1.
Al
Muhadzab juz 1 hal. 442 ( Thoha Putra Semarang
)
2. Al Bujairomi ’Alal Manhaj juz 3 hal. 210 – 211 ( Darul
Fikr )
1.
المهذب الجزء الأول ص : 442 طه فوترا سماراغ
وإذا صح الوقف لزم وانقطع تصرف
الواقف فيه لما روى ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم لعمر رضى
الله عنه إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها لا تباع ولا توهب ولا تورث ويزول ملكه عن
العين ومن أصحابنا من خرج فيه قولا آخر أنه لا يزول ملكه من العين لأن الوقف حبس
العين وتسبيل المنفعة وذلك لا يوجب زوال الملك والصحيح هو الأول لأنه سبب يزيل
ملكه عن التصرف فى العين والمنفعة فأزال الملك كالعتق.
2.
البجيرمى الجزء الثالث ص :
211-212 دار الفكر
( الموقوف ملك لله تعالى ) أى ينفك
عن اختصاص الأدمى كالعتق فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه ( قوله فلا يكون للواقف
) خلافا للإمام مالك ولا للموقوف عليه خلافا للإمام أحمد, ومؤنة الموقوف وعمارته
من فوائده فالقن مؤنته من كسبه, فإن لم يف بذلك ففى بيت المال فعلى أغنياء
المسلمين والعقار عمارته فى غلته ح.ل. وعبارة شرح م.ر.: فلا يكون للواقف ولا
للموقوف عليه أى كما قيل بهما فى المذهب, ومحل الخلاف فيما يقصد به تملك ريعه
بخلاف ما هو مثل التحرير نصا كالمسجد والمقبرة وكذا الربط والمدارس اهـ فالملك لله
تعالى باتفاق.
b.
Bagi waqif
tidak boleh memindah mauqufnya masjid
tersebut. Kecuali jika masjid itu sudah tidak dipergunakan. Karena tidak ada
yang mau sholat di situ atau penduduk desanya sudah pindah semua.
Referensi :
1.
Fathul
Jawad Bi Syarhil Irsyad juz 1 hal. 621-622 ( Maktabah Musthofa Al Babi )
2. I’anatuth Tholibin juz 3 hal. 181 & 182 ( Thoha
Putra)
3. Al Mughni was Syarhul Kabir juz 6 hal. 253 ( Darul Fikr )
1.
فتح الجواد بشرح الإرشاد الجزء
الأول ص : 621-622 مكتبة مصطفى البابى
( والوقف ) بعد تمام شرطه ( لازم )
فى الحال فلا يصح الرجوع عنه و ( يمنع ) للزومه ( تصرفا نافاه ) لقدحه فى غرض
الواقف أو شرطه وإن لم يحكم به ولا قبضه المستحق كالعتق.
2.
إعانة الطالبين الجزء الثالث ص :
182 طه فو ترا
( وسئل ) شيخنا عما إذا عمر مسجد
بآلات جدد, وبقيت آلاته القديمة: فهل يجوز عمارة مسجد آخر قديم بها أو تباع ويحفظ
ثمنها ؟ ( فأجاب ) بأنه يجوز عمارة مسجد قديم وحادث بها حيث قطع بعدم احتياج ما هى
منه إليها قبل فنائها, ولا يجوز بيعه بوجه من الوجوه اهـ. ونقل نحو حصير المسجد
وقناديله كنقل آلته ( قوله ونقل ) مبتدأ خبره الجار والمجرور بعده. وقوله نحو حصير
المسجد أى كفرشه غير الحصير. وقوله كنقل آلته:أى فى أنه إن لم يحتج المسجد إليه
جاز نقله إلى مسجد آخر, وإلا فلا يجوز. وتقدم آنفا أنه يجوز بيع نحو الحصر
الموقوفة إذا بليت وكانت المصلحة فى بيعها. وخالف جمع فى ذلك, وأن المملوكة يجوز
بيعها لمصلحة مطلقا.
3.
إعانة الطالبين الجزء الثالث ص :
181 طه فوترا
ولا ينقض المسجد إلا إذا خيف على
نقضه فينقض ويحفظ, أو يعمر به مسجد آخر إن رآه الحاكم. والأقرب إليه أولى, ولا
يعمر به غير جنسه كرباط و بئر - كالعكس – إلا إذا تعذر جنسه. ( قوله ولا ينقض
المسجد ) أى المنهدم المتقدم ذكره فى قوله فلو انهدم مسجد. ومثل المنهدم: المتعطل
( والحاصل ) أن هذا المسجد الذى قد انهدم أى أو تعطل بتعطيل أهل البلد له - كما مر
- لا ينقض: أى لا يبطل بناؤه بحيث يتمم هدمه فى صورة المسجد المنهدم, أو يهدم من
أصله فى صورة المتعطل, بل يبقى على حاله من الانهدام أو التعطيل, وذلك لإمكان
الصلاة فيه وهو بهذه الحالة ولإمكان عوده كما كان.
4.
المغنى والشرح الكبير الجزء السادس
ص : 253 دار الفكر
( 4413 ) فصل: وإن لم تتعطل مصلحة
الوقف بالكلية لكن قلت وكان غيره أنفع منه وأكثر رد على أهل الوقف لم يجز بيعه,
لأن الأصل تحريم البيع وإنما أبيح للضرورة صيانة لمقصود الوقف عن الضياع مع إمكان
تحصيله ومع الانتفاع, وإن قل ما يضيع المقصود اللهم إلا أن يبلغ فى قلة النفع إلى
حد لا يعد نفعا فيكون وجود ذلك كالعدم.
Persoalan tentang Wakaf lainya klik Di sini
Peraturan tentang wakaf Klil di sini
Proses pengurusan wakaf Klik di sini
Peraturan tentang wakaf Klil di sini
Proses pengurusan wakaf Klik di sini
Post a Comment