HASIL BAHSUL MASAIL
PCNU KABUPATEN TEGAL
Latar Belakang :
Sebagaimana telah
maklum bahwa tradisi penyerahan wakaf dimasyarakat terlebih pada wakaf
khairiyyah (wakaf kebaikan yang bersifat umum) semisal masjid/
musholla/madrasah dan sejenisnya adalah dengan secara langsung tidak dihadapan Hakim/Notaris
atau pejabat yang berwenang tentang wakaf, sedangkan pengurusan akta/sertifikat
wakaf pun tidak dilakukan samapai berlarut-larut, bahkan tidak jarang sampai
puluhan tahun. Dan lagi kebanyakan masyarakat tidak tahu tentang pengelolaan
wakaf, sehingga tidak jarang dikemudian hari terjadi konflik, baik tentang
keabsahan wakaf, pengelolaan benda wakaf atau tentang siapa yang sebenarnya
berhak menjadi pengelola wakaf.
Pertanyaan :
- Apakah benda wakaf bisa dijual bila sudah tidak memungkinkan untuk dimanfatkan lagi?
- Bila boleh dijual, dan semisal telah terjadi perehaban masjid/musholla/madrasah dan sejenisnya, siapakah yang berhak menjualnya, apakah nadzir atau pengurus masjid ataukah secara khusus harus diadakan musyawarah dahulu dengan warga/kaum masjid sebelum dijual?
- Bila boleh dijual, siapakah yang paling berhak/diprioritaskan untuk membeli wakaf tersebut antara pengurus masjid/musholla dengan orang lain yang bukan pengurus (orang biasa), jika keduanya sama-sama berminat membelinya?
- Samakah antara nadhir, maukuf alaih dan pengurus masjid/mushola/madrasah?
- Apakah orang yang sudah berwakaf benda untuk perehaban masjid atau orang yang memberikan uangnya kepada panitia rehab namun masjid atau musholla belum juga direhab sampai bertahun-tahun karena menunggu dana cukup,sudah mendapatkan pahala wakaf/jariyah?
- Apakah wakaf yang bersifat umum seperti diatas boleh diganti pihak tertentu menjadi sebuah yayasan yang bersifat khusus/pribadi tanpa minta izin kepada waqif atau ahli warisnya ?
- Apakah bangunan masjid/musholla/madrasah wakaf yang sebenarnya masih bagus dan kokoh, namun karena alasan sudah ketinggalan zaman/mode (jadul) boleh diganti atau direhab?
- Apakah diperbolehkan panitia rehab mengganti matrial yang diinginkan pewakaf disaat pewakaf menyerahkan uangnya kepada panitia rehab dengan matrial lain yang dipandang lebih diperlukan?
- Apakah wakaf boleh ditarik kembali oleh pewakaf bila pewakaf masih hidup, atau oleh ahli warisnya bila pewakaf telah meninggal?
- Apakah wakaf untuk musholla bisa diganti untuk masjid bila pewakaf masih hidup, atau ahli warisnya bila pewakaf sudah meninggal?
PERTANYAAN : Apakah benda
wakaf bisa dijual bila sudah tidak memungkinkan untuk dimanfatkan lagi?
JAWABAN : Khilaf,menurut qaul asoh boleh dijual kalau tidak memungkinkan dimanfaatkan
lagi untuk masjid.
فَرْعٌ
حُصْرُ الْمَسْجِدِ إِذَا بَلِيَتْ،
وَنُحَاتَةُ أَخْشَابِهِ إِذَا نَخَرَتْ، وَأَسْتَارُ الْكَعْبَةِ إِذَا لَمْ
يَبْقَ فِيهَا مَنْفَعَةٌ وَلَا جَمَالٌ، فِي جَوَازِ بَيْعِهَا وَجْهَانِ:
أَصَحُّهُمَا: تُبَاعُ
لِئَلَّا تَضِيعَ وَتُضَيِّقَ الْمَكَانَ بِلَا فَائِدَةٍ، وَالثَّانِي: لَا
تُبَاعُ بَلْ تُتْرَكُ بِحَالِهَا أَبَدًا، وَعَلَى الْأَوَّلِ قَالُوا: يُصْرَفُ
ثَمَنُهَا فِي مَصَالِحِ الْمَسْجِدِ، وَالْقِيَاسُ: أَنْ يُشْتَرَى بِثَمَنِ
الْحَصِيرِ حَصِيرٌ، وَلَا يُصْرَفَ فِي مَصْلَحَةٍ أُخْرَى وَيُشْبِهُ أَنْ
يَكُونَ هُوَ الْمُرَادُ بِإِطْلَاقِهِمْ، وَجِذْعُ الْمَسْجِدِ الْمُنْكَسِرُ
إِذَا لَمْ يَصْلُحْ لِشَيْءٍ سِوَى الْإِحْرَاقِ فِيهِ هَذَا الْخِلَافُ، وَإِنْ
أَمْكَنَ أَنْ يُتَّخَذَ مِنْهُ أَلْوَاحٌ، أَوْ أَبْوَابٌ
روضة الطالبين ج 5
ص357
(وَقِيلَ تُبَاعُ) لِتَعَذُّرِ
الِانْتِفَاعِ كَمَا شَرَطَهُ الْوَاقِفُ (وَالثَّمَنُ) الَّذِي بِيعَتْ بِهِ
عَلَى هَذَا الْوَجْهِ (كَقِيمَةِ الْعَبْدِ) فَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ وَأَفْتَيْت
فِي ثَمَرَةٍ وُقِفَتْ لِلتَّفْرِقَةِ عَلَى صُوَّامِ رَمَضَانَ فَخُشِيَ
تَلَفُهَا قَبْلَهُ بِأَنَّ النَّاظِرَ يَبِيعُهَا ثُمَّ فِيهِ يَشْتَرِي
بِثَمَنِهَا مِثْلَهَا فَإِنْ كَانَ إقْرَاضُهَا أَصْلَحَ لَهُمْ لَمْ يَبْعُدْ
تَعَيُّنُهُ (، وَالْأَصَحُّ جَوَازُ بَيْعِ حُصْرِ الْمَسْجِدِ إذَا بَلِيَتْ
وَجُذُوعِهِ إذَا انْكَسَرَتْ) ، أَوْ أَشْرَفَتْ عَلَى الِانْكِسَارِ (وَلَمْ
تَصْلُحْ إلَّا لِلْإِحْرَاقِ) لِئَلَّا تَضِيعَ فَتَحْصِيلُ يَسِيرٍ مِنْ
ثَمَنِهَا يَعُودُ عَلَى الْوَقْفِ أَوْلَى مِنْ ضَيَاعِهَا وَاسْتُثْنِيَتْ مِنْ
بَيْعِ الْوَقْفِ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ كَالْمَعْدُومَةِ وَيُصْرَفُ ثَمَنُهَا
لِمَصَالِحِ الْمَسْجِدِ إنْ لَمْ يَكُنْ شِرَاءَ حَصِيرٍ أَوْ جُذُوعٍ بِهِ
وَأَطَالَ جَمْعٌ فِي الِانْتِصَارِ لِلْمُقَابِلِ أَنَّهَا تَبْقَى أَبَدًا
نَقْلًا وَمَعْنًى، وَالْخِلَافُ فِي الْمَوْقُوفَةِ وَلَوْ بِأَنْ اشْتَرَاهَا
النَّاظِرُ وَوَقَفَهَا بِخِلَافِ الْمَمْلُوكَةِ لِلْمَسْجِدِ بِنَحْوِ شِرَاءِ
فَإِنَّهَا تُبَاعُ جَزْمًا وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ وَلَمْ تَصْلُحْ إلَخْ مَا إذَا
أَمْكَنَ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْهُ نَحْوَ أَلْوَاحٍ فَلَا تُبَاعُ قَطْعًا بَلْ
يَجْتَهِدُ الْحَاكِمُ وَيَسْتَعْمِلُهُ فِيمَا هُوَ أَقْرَبُ لِمَقْصُودِ
الْوَاقِفِ قَالَ السُّبْكِيُّ حَتَّى لَوْ أَمْكَنَ اسْتِعْمَالُهُ بِإِدْرَاجِهِ
فِي آلَاتِ الْعِمَارَةِ امْتَنَعَ بَيْعُهُ فِيمَا يَظْهَرُ وَقَدْ تَقُومُ
قِطْعَةُ جِذْعٍ مَقَامَ آجُرَّةٍ، وَالنُّحَاتَةُ مَقَامَ التُّرَابِ
وَيُخْتَلَطُ بِهِ أَيْ: فَيَقُومُ مَقَامَ التِّبْنِ الَّذِي يُخْلَطُ بِهِ
الطِّينُ
تحفة المحتاج ج 6 ص 282
وَسُئِلَ الْعَلاَّمَةُ الشَّيْخُ
أَبُوْ بَكَرِ ابْنُ أَحْمَدَ الْخَطِيْبُ مُفْتِيْ تَرِيْمَ عَمَّا بَقِيَ
فَتَاتُ النَّوْرَةِ وَالطِّيْنِ وَاْلأَخْشَابِ بَعْدَ الْهَدْمِ فَأَجَابَ
بِجَوَابٍ طَوِيْلٍ مَالَ بِهِ إِلَى جَوَازِ بَيْعِهَا إِذَا لَمْ تَظْهَرْ
حَاجَةٌ لَهَا لِلْمَسْجِدِ الْمَذْكُوْرِ وَلَوْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَخِيْفَ
ضِيَاعُهُ أَوْ أَخْذُ ظَالِمٍ أَوْ غَاصِبٍ لَهَا عَمَّا إِذَا لَمْ يُخْشَ
شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَتُحْفَظُ إِلَى آخِرِمَا أَطَالَ بِهِ رَحِمَ اللهُ اهـ
نَصُّ الْوَارِدِ فِيْ حُكْمِ تَجْدِيْدِ الْمَسْجِدِ لِلْعَلاَّمَةِ عَلَوِيِّ
ابْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ حُسَيْنٍ – إلى أن قال- ثُمَّ اخْتَلَفُوْا فِيْ جَوَازِ
بَيْعِهِ وَصَرْفِ ثَمَنِهِ فِيْ مِثْلِهِ وَإِنْ كَانَ مَسْجِدًا فَقَالَ الْمَالِكُ
وَالشَّافِعِيُّ يَبْقَى عَلَى حَالِهِ وَلاَ يُبَاعُ وَقَالَ أَحْمَدُ يَجُوْزُ
بَيْعُهُ وَصَرْفُ ثَمَنِهِ فِيْ مِثْلِهِ وَكَذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ
لاَيُرْجَى عَوْدُهُ وَلَيْسَ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ نَصٌّ فِيْهَا اهـ
مواهب الفضل بفتوى بافضل الجزء 1 ص : 228
وَسُئِلَ عَمَّنْ جَدَّدَ مَسْجِدًا
أو عَمَّرَهُ بِآلَاتٍ جُدُدٍ وَبَقِيَتْ الْآلَةُ الْقَدِيمَةُ هل تَجُوزُ
عِمَارَةُ مَسْجِدٍ آخَرَ قَدِيمٍ بها أو لَا فَتُبَاعُ وَيُحْفَظُ
ثَمَنُهَا أو لَا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ نعم تَجُوزُ عِمَارَةُ مَسْجِدٍ قَدِيمٍ أو
حَادِثٍ بها حَيْثُ قَطَعَ بِعَدَمِ احْتِيَاجِ الْمَسْجِدِ الذي هِيَ منه
إلَيْهَا قبل فِنَائِهَا وَلَا يَجُوزُ بَيْعَهَا بِوَجْهٍ من الْوُجُوهِ فَقَدْ صَرَّحُوا
بِأَنَّ الْمَسْجِدَ الْمُعَطَّلَ لِخَرَابِ الْبَلَدِ إذَا خِيفَ من أَهْلِ
الْفَسَادِ على نَقْضِهِ نُقِضَ وَحُفِظَ وَإِنْ رَأَى الْحَاكِمُ أَنْ يُعَمِّرَ
بِنَقْضِهِ مَسْجِدًا آخَرَ جَازَ وما قَرُبَ منه أَوْلَى وَالْحَاصِلُ من رِيعِ
الْمَسْجِدِ الْمَذْكُورِ يَصْرِفُهُ لِعِمَارَةِ مَسْجِدٍ آخَرَ قال
الْمُتَوَلِّي إلَى عِمَارَةِ الْمَنْقُولِ إلَيْهِ وَكَذَا الرِّبَاطَاتِ
وَالْآبَارِ الْمُسَبَّلَةِ يُنْقَلُ نَقْضُهَا وَرِيعُ وَقْفِهَا إلَى مِثْلِهَا
لَا إلَى نَوْعٍ آخَرَ إلَّا إذَا فُقِدَ نَوْعُهَا فَتُصْرَفُ لِغَيْرِهِ
لِلضَّرُورَةِ وَكَذَا قال الْقَاضِي وَيَفْعَلُ الْحَاكِمُ بِمَا في الْمَسْجِدِ
الْخَرَابِ من حُصْرِ وَقَنَادِيلَ وَنَحْوِهَا ذلك فَيَنْقُلُهَا إلَى غَيْرِهِ
عِنْدَ الْخَوْفِ عليها وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
الفتاوى الكبري ج 3 ص 288
PERTANYAAN
: Bila Benda Wakaf boleh
dijual, dan semisal telah terjadi perehaban masjid/musholla/madrasah dan
sejenisnya, siapakah yang berhak menjualnya, apakah nadzir atau pengurus masjid
ataukah secara khusus harus diadakan musyawarah dahulu dengan warga/kaum masjid
sebelum dijual?
JAWABAN : Yang berhak menjual adalah nadhir.
(مسألة : ي) : ليس للناظر
العام وهو القاضي أو الوالي النظر في أمر الأوقاف وأموال المساجد مع وجود الناظر
الخاص المتأهل ، فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة
مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعي في العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد ، ويتولى
الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والاستئجار ، فإن قبض الساعي غير
النذر بلا إذن الناظر فهو باق على ملك باذله ، فإن أذن في دفعه للناظر ، أو دلت
قرينة أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكاً للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كما مر ،
وإن لم يأذن في الدفع للناطر فالقابض أمين الباذل ، فعليه صرفه للأجراء وثمن الآلة
وتسليمها للناظر ، وعلى الناظر العمارة ، هذا إن جرت العادة أو القرينة أو الإذن
بالصرف كذلك أيضاً ، وإلا فإن أمكنت مراجعة الباذل لزمت ، وإن لم تمكن فالذي أراه
عدم جواز الصرف حينئذ لعدم ملك المسجد لها ، إذ لا يجوز قبض الصدقة إلا بإذن
المتصدق وقد انتفى هنا ، وليتفطن لدقيقة ، وهو أن ما قبض بغير إذن الناظر إذا مات
باذله قبل قبض الناظر أو صرفه على ما مر تفصيله يرد لوارثه ، إذ هو باق على ملك
الميت ، وبموته بطل إذنه في صرفه.
بغية المسترشدين 65
PERTANYAAN : Bila boleh dijual, siapakah
yang paling berhak/diprioritaskan untuk membeli wakaf tersebut antara pengurus
masjid/musholla dengan orang lain yang bukan pengurus (orang biasa), jika
keduanya sama-sama berminat membelinya?
JAWABAN : Dijual kepada orang yang bukan menjadi pengurus
فَافْهَمْ ذَلِكَ أَنَّ حُكْمَهُ
حُكْمُ الْوَلِيِّ فِيمَا تَقَرَّرَ فِيهِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ
لَهُ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ قَرْضًا مِمَّا تَحْتَ يَدِهِ لِمَالِ الْوَقْفِ
وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الشَّيْخَانِ حَيْثُ قَالَا لَيْسَ لِلْمُتَوَلِّي أَنْ
يَأْخُذَ شَيْئًا مِنْ مَالِ الْوَقْفِ عَلَى أَنْ يَضْمَنَهُ فَإِنْ فَعَلَ
ضَمِنَ وَأَمَّا مَنْ تَحْتَ يَدِهِ مَالٌ لِغَائِبٍ فَإِنْ كَانَتْ عَلَى ذَلِكَ
الْمَالِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَوَاضِحٌ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ
فِيهِ لِنَفْسِهِ وَلَا لِغَيْرِهِ وَإِنْ كَانَتْ بِحَقٍّ فَإِنْ كَانَ قَاضِيًا
أَوْ نَائِبَهُ جَازَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ إذَا اضْطَرَّ إلَيْهِ كَبَيْعِهِ
عِنْدَ خَوْفِ تَلَفِهِ وَإِنْ كَانَ وَكِيلًا جَازَ لَهُ التَّصَرُّفُ بِحَسَبِ
مَا أَذِنَ لَهُ مُوَكِّلُهُ فِيهِ نَعَمْ لَهُ وَلِغَيْرِ الْمُوَكِّلِ أَنْ
يَأْخُذَ مَا يَعْلَمَانِ أَوْ يَظُنَّانِ أَنَّهُ يَرْضَى بِهِ هَذَا كُلُّهُ إنْ
كَانَ الْغَائِبُ الْمَالِكُ رَشِيدًا وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ
مَالِهِ مُطْلَقًا وَلَا التَّصَرُّفُ فِيهِ إلَّا لِلْوَلِيِّ أَوْ مَأْذُونِهِ،
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
الفتاوى الفقهية الكبري جز
3 ص42
(وَلَا يجوز) للْوَكِيل (أَن
يَبِيع) مَا وكل فِيهِ (من نَفسه)
وَلَا من موليه وَإِن أذن لَهُ فِي ذَلِك لِأَنَّهُ
مُتَّهم فِي ذَلِك بِخِلَاف غَيرهمَا كأبيه وَولده الرشيد وَله قبض ثمن حَال ثمَّ
يسلم الْمَبِيع الْمعِين إِن تسلمه لِأَنَّهُمَا من مقتضيات البيع فَإِن سلم
الْمَبِيع ( قوله متهم) العلة الصحيحة اتحاد الموجب والقابل
الاقناع للشربني ج 2
ص 46
ولَا يجوز للْوَكِيل فِي البييع
وَالشِّرَاء أَن يَبِيع على نَفسه وَلَا أَن يَشْتَرِي مِنْهَا فَإِن بَاعَ بِمَا
لَا يتَغَابَن النَّاس بِمثلِهِ بَطل البيع وَإِن أجبر وَإِن اشْترى بِمَا لَا
يتَغَابَن النَّاس بمثلله كَانَ لَهُ وَإِن رضيه الْمُوكل
الاقناع للمرودىى ج
1 ص 113
(فصل) ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن
الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف لأن تصرفه بالإذن فلا يملك إلا ما يقتضيه
الإذن والإذن يعرف بالنطق وبالعرف فإن تناول الإذن تصرفين وفى أحدهما إضرار
بالموكل لم يجز ما فيه إضرار لقوله لا ضرر ولا إضرار فإن تناول تصرفين وفى
أحدهما نظر للموكل لزمه ما فيه النظر للموكل لما روى ثوبان مولى رسول الله قال قال
رسول الله رأس الدين النصيحة قلنا يا رسول الله لمن قال لله ولرسوله ولكتابه
ولأئمة المسلمين وللمسلمين عامة وليس من النصح أن يترك ما فيه الحظ والنظر للموكل
المهذب الجزء الأول ص 350
PERTANYAAN : Samakah antara nadhir,
maukuf alaih dan pengurus masjid/mushola/madrasah?
JAWABAN : Tidak sama,kalau nadhir itu orang yang ditunjuk oleh
waqif untuk mengelola mauquf bih(barangnya) sementara kalau maquf alaihi(0rang
yang diberi waqof) itu termasuk dari salah satu rukunnya waqof.? sementara
pengurus orang orang yang diangkat oleh masarakat untuk mengurusi masalah
madrsah ,masjid dan mushola.
فصل: والنظر في الوقف إلى من شرطه
الواقف لأن الصحابة رضي الله عنهم وقفوا وشرطوا من ينظر فجعل عمر رضي الله عنه إلى
حفصة رضي الله عنها وإذا توفيت فإنه إلى ذوي الرأي من أهلها ولأن سبيله إلى شرطه
فكان النظر إلى من شرطه وإن وقف ولم يشرط الناظر ففيه ثلاثة أوجه: أحدها أنه إلى
الواقف لأنه كان النظر إليه فإذا لم يشرطه بقي على نظره والثاني أنه للموقوف عليه
لأن الغلة له فكان النظر إليه والثالث إلى الحاكم لأنه يتعلق به حق الموقوف عليه
وحق من ينتقل إليه فكان الحاكم أولى فإن جعل الواقف النظر إلى اثنين من أفاضل ولده
ولم يوجد فيهم فاضل إلا واحد ضم الحاكم إليه آخر لأن الواقف لم يرض فيه بنظر واحد.
المهذب ج
2 ص 331
الرُّكْنُ الثَّالِثُ: الْمَوْقُوفُ
عَلَيْهِ، وَهُوَ قِسْمَانِ.
[الْقِسْمُ] الْأَوَّلُ: أَنْ
يَكُونَ شَخْصًا مُعَيَّنًا، أَوْ جَمَاعَةً مُعَيَّنِينَ، فَشَرْطُهُ أَنْ
يُمْكِنَ تَمْلِيكُهُ، فَيَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَى ذِمِّيٍّ مِنْ مُسْلِمٍ
وَذِمِّيٍّ، كَمَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لَهُ، وَلَا يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَى
الْحَرْبِيِّ وَالْمُرْتَدِّ عَلَى الْأَصَحِّ، لِأَنَّهُمَا لَا دَوَامَ لَهُمَا
الى ان قال………. الْقِسْمُ الثَّانِي:
الْوَقْفُ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ، كَالْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، وَهَذَا
يُسَمَّى وَقْفًا عَلَى الْجِهَةِ، لِأَنَّ الْوَاقِفَ يَقْصِدُ جِهَةَ الْفَقْرِ
وَالْمَسْكَنَةِ، لَا شَخْصًا بِعَيْنِهِ، فَيُنْظَرُ فِي الْجِهَةِ، إِنْ كَانَتْ
عَلَى الْمَعْصِيَةِ، كَعِمَارَةِ الْكَنِيسَةِ وَقَنَادِيلِهَا وَحُصْرِهَا،
وَكُتُبِ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ، لَمْ يَصِحَّ، سَوَاءٌ وَقَفَهُ مُسْلِمٌ
أَوْ ذِمِّيٌّ، فَنُبْطِلُهُ إِذَا تَرَافَعُوا إِلَيْنَا. أَمَّا مَا وَقَفُوهُ
قَبْلَ الْمَبْعَثِ عَلَى كَنَائِسِهِمُ الْقَدِيمَةِ، فَنُقِرُّهُ حَيْثُ نُقِرُّ
الْكَنَائِسَ. وَلَوْ وَقَفَ لِسِلَاحِ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ، أَوْ لِآلَاتِ
سَائِرِ الْمَعَاصِي، فَبَاطِلٌ قَطْعًا. وَإِنْ لَمْ تَكُنْ جِهَةَ مَعْصِيَةٍ،
نُظِرَ، فَإِنْ ظَهَرَ فِيهِ قَصْدُ الْقُرْبَةِ، كَالْوَقْفِ عَلَى
الْمَسَاكِينِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى، وَالْعُلَمَاءِ
وَالْمُتَعَلِّمِينَ،
روضة الطالبين جز5 ص 317
وَإِذَا لَزِمَ امْتَنَعَتِ
التَّصَرُّفَاتُ الْقَادِحَةُ فِي غَرَضِ الْوَقْفِ، وَفِي شَرْطِهِ، وَسَوَاءٌ
فِي امْتِنَاعِهَا الْوَاقِفُ وَغَيْرُهُ، وَأَمَّا رَقَبَةُ الْوَقْفِ،
فَالْمَذْهَبُ وَهُوَ نَصُّهُ فِي «الْمُخْتَصَرِ» هُنَا: أَنَّ الْمِلْكَ فِيهَا
انْتَقَلَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. وَفِي قَوْلٍ: إِلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ.
وَخَرَجَ قَوْلٌ: أَنَّهُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ. وَقِيلَ: بِالْأَوَّلِ
قَطْعًا، وَقِيلَ: بِالثَّانِي قَطْعًا، وَقِيلَ: إِنْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى
مُعَيَّنٍ مَلَكَهُ قَطْعًا، وَإِنْ كَانَ عَلَى جِهَةٍ انْتَقَلَ إِلَى اللَّهِ
تَعَالَى قَطْعًا، وَاخْتَارَهُ الْغَزَالِيُّ، وَلَا فَرْقَ عِنْدَ جُمْهُورِ
الْأَصْحَابِ، هَذَا كُلُّهُ إِذَا وَقَفَ عَلَى شَخْصٍ، أَوْ جِهَةٍ عَامَّةٍ،
فَأَمَّا إِذَا جَعَلَ الْبُقْعَةَ مَسْجِدًا، أَوْ مَقْبَرَةً، فَهُوَ فَكٌّ عَنِ
الْمِلْكِ كَتَحْرِيرِ الرَّقِيقِ، فَيَنْقَطِعُ عَنْهَا اخْتِصَاصَاتُ
الْآدَمِيِّينَ قَطْعًا.
فَصْلٌ
فَوَائِدُ الْوَقْفِ، وَمَنَافِعُهُ
لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ، يَتَصَرَّفُ فِيهَا تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ فِي
الْأَمْلَاكِ. فَإِنْ كَانَ شَجَرَةً مَلَكَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ ثِمَارَهَا،
وَلَا يَمْلِكُ أَغْصَانَهَا إِلَّا فِيمَا يَعْتَادُ قَطْعَهُ كَشَجَرِ
الْخِلَافِ، فَأَغْصَانُهَا كَثَمَرِ غَيْرِهَا، وَإِنْ كَانَ الْمَوْقُوفُ
بَهِيمَةً، مَلَكَ صُوفَهَا
روضة الطالبين جز5 ص 342
PERTANYAAN : Apakah orang
yang sudah berwakaf benda untuk perehaban masjid atau orang yang memberikan
uangnya kepada panitia rehab namun masjid atau musholla belum juga direhab
sampai bertahun-tahun karena menunggu dana cukup,sudah mendapatkan pahala
wakaf/jariyah?
JAWABAN : Kalau pahala amal
wakaf secara umum sudah dapat,sementara pahala jariahnya atau pahala yang
mengalir setiap saat belum dapat selama barang wakafnya itu belum dimafaatkan
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيمَا يَرْوِي عَنْ
رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الحَسَنَاتِ
وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ
يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ
هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى
سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ
فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ
هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً»
صحيح البخاري جز8 ص103
حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ،
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو
رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ:
«إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ، فَمَنْ
هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً
كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، كَتَبَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ
عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ
كَثِيرَةٍ، وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، كَتَبَهَا اللهُ
عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، كَتَبَهَا اللهُ
سَيِّئَةً وَاحِدَةً»،
صحيح المسلم ج 1 ص118
(وعنه قال: قال رسول الله –
صلى الله عليه وسلم – إذا مات ابن آدم انقطع عمله) أي: من إثابته على العمل
المتجددة، بتجدد العمل المترتبة عليه، ترتب المسبب على السبب بالحكمة الإلهية
وذلك؛ لأنه بالموت يقف العمل فيقف الثواب المرتب عليه (إلا من ثلاثة) فإن ثوابها
يدوم للعامل بعد موته، وذلك لدوام أثره فدام ثوابه، وأثبت التاء إما لأن المعدود
مذكر، أي: ثلاثة أعمال، أو لحذفه، أي: ثلاث خصال، والأول أقرب (صدقة جارية) هي
الوقف
دليل الفالحين ج 4 ص 182
(ودوام الانتفاع)
المذكور به (به) المقصود بأن تحصل منه فائدة مع بقائه مدة كما عبر عنه بذلك جماعة
وضابط المنفعة المقصودة ما يصح استئجاره على شرط ثبوت حق الملك في الرقبة.
نهاية المحتاج الجزء الخامس صحيفة 361
(قوله لأنه) أي الوقف وهو علة
لاشتراط كون العين تفيد فائدة وهي باقية أي وإنما اشترط ذلك لكون الوقف إنما شرع
ليكون صدقة جارية ولا يكون كذلك إلا إن حصل الإنتفاع بالعين مع بقائها (قوله وذلك)
اسم الإشارة يحتمل عوده على وقف في قوله صح وقف أي وذلك الوقف الصحيح بسبب استكمال
القيود كائن كوقف شحر الخ ويحتمل عوده على العين المستكملة
إعانة الطالبين الجزء الثالث صحيفة 158-159
PERTANYAAN : Apakah wakaf
yang bersifat umum seperti diatas boleh diganti pihak tertentu menjadi sebuah
yayasan yang bersifat khusus/pribadi tanpa minta izin kepada waqif atau ahli
warisnya ?
JAWABAN : Tidak boleh.
تَنْبِيهٌ : لَا يَجُوزُ تَغْيِيرُ
شَيْءٍ مِنْ عَيْنِ الْوَقْفِ ، وَلَوْ لِأَرْفَعَ مِنْهَا فَإِنْ شَرَطَ
الْوَاقِفُ الْعَمَلَ بِالْمَصْلَحَةِ اُتُّبِعَ شَرْطُهُ ، وَقَالَ السُّبْكِيُّ
: يَجُوزُ تَغْيِيرُ الْوَقْفِ بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ أَنْ لَا يُغَيَّرَ مُسَمَّاهُ
، وَأَنْ يَكُونَ مَصْلَحَةً لَهُ كَزِيَادَةِ رِيعِهِ ، وَأَنْ لَا تُزَالَ
عَيْنُهُ فَلَا يَضُرُّ نَقْلُهَا مِنْ جَانِبٍ إلَى آخَرَ .
قليوبي وعميرة ج 3 ص 110
السَّادِسَةُ: لَا يَجُوزُ تَغْيِيرُ
الْوَقْفِ عَنْ هَيْئَتِهِ، فَلَا تُجْعَلُ الدَّارُ بُسْتَانًا، وَلَا حَمَّامًا،
وَلَا بِالْعَكْسِ، إِلَّا إِذَا جَعَلَ الْوَاقِفُ إِلَى النَّاظِرِ مَا يَرَى
فِيهِ مَصْلَحَةً لِلْوَقْفِ، وَفِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ: أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ
يَجْعَلَ حَانُوتَ الْقَصَّارِينَ لِلْخَبَّازِينَ، فَكَأَنَّهُ احْتَمَلَ
تَغْيِيرَ النَّوْعِ دُونَ الْجِنْسِ،
روضة الطالبين ج 5 ص361
ولاَ يَجُوْزُ اسْتِبْدَالُ
الْمَوْقُوْفِ عِنْدَنَا وَاِنْ خَرَبَ ، خِلاَفًا لِلْحَنَفِيَّةِ . وَصُوْرَتُهُ
عِنْدَهُ اَنْ يَكُوْنَ الْمَحَلُّ قَدْ آلَ اِلَى السُّقُوْطِ فَيُبْدَلُ
بِمَحَلٍّ آخَرَ اَحْسَنَ مِنْهُ بَعْدَ حُكْمِ حَاكِمٍ يَرَى صِحَّتَهُ
الشرقاوي ج5 ص520
PERTANYAAN : Apakah bangunan masjid/musholla/madrasah
wakaf yang sebenarnya masih bagus dan kokoh, namun karena alasan sudah
ketinggalan zaman/mode (jadul) boleh diganti atau direhab?
JAWABAN : Menurut Syafi’iyyah tidak diperbolehkan, kecuali
menurut Ibn ‘Ujail, Syekh Abdullah Balhaj dan Abu Syaqil yang keduanya
memperbolehkan secara mutlak. sedangkan menurut Ibnu Munir boleh karena alasan
supaya masjid tidak dihina (dianggap kuno).
:مسألة ي) : اشترى بيتاً ووقفه مسجداً
صح ، وأعطى حكمه وحرم عليه وعلى غيره هدمه وتوسيعه إلا لضرورة أو حاجة ، كخوف سقوط
جدار ، ودفع حرّ وبرد ، وضيق على نحو المصلين ، فيجوز حينئذ بشرط أن يبنيه في تلك
الأرض الموقوفة ، وأن يعم جميعها بالبناء ، وله أن يدخل غيرها معها ، وللزيادة
المذكورة حكم الوقف إن بنيت في أرض موقوفة مسجداً ، أو وقفت كذلك وإلا فلا ، وأن
يكون المعاد صورة مسجد بأن يطلق عليه اسمه لا نحو رباط ، إذ يمتنع تغيير الوقف بما
يغيره بالكلية عن اسمه الذي كان عليه حال الوقف بخلاف ما لا يغيره
بغية المسترشدين ص130
وَأَوَّلُ مَنْ زَخْرَفَ الْمَسَاجِدَ
الْوَلِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ وَذَلِكَ فِيْ أَوَاخِر عَصْرِ
الصَّحَابَة وَسَكَتَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ إِنْكَارِ ذَلِكَ
خَوْفًا مِنَ الْفِتْنَةِ وَرَخَّصَ فِيْ ذَلِكَ بَعْضهمْ وَهُوَ قَوْل أَبِيْ
حَنِيفَةَ إِذَا وَقَعَ عَلَى سَبِيلِ التَّعْظِيم لِلْمَسَاجِدِ وَلَمْ يَقَعِ
الصَّرْفُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ بَيْتِ الْمَال وَقَالَ ابْنُ الْمُنِيْرِ لَمَّا
شَيَّدَ النَّاسُ بُيُوْتَهُمْ وَزَخْرَفُوْهَا نَاسَبَ أَنْ يُصْنَعَ ذَلِكَ
بِالْمَسَاجِدِ صَوْنًا لَهَا عَنِ اْلاسْتِهَانَةِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْمَنْعَ
إِنْ كَانَ لِلْحَثِّ عَلَى اتِّبَاعِ السَّلَفِ فِيْ تَرْكِ الرَّفَاهِيَةِ
فَهُوَ كَمَا قَالَ وَإِنْ كَانَ لِخَشْيَةِ شُغُلِ بَالِ الْمُصَلِّيْ
بِالزَّخْرَفَةِ فَلاَ لِبَقَاءِ الْعِلَّةِ اهـ
فتح الباري لابن حجر الجزء 2 ص : 176
وَقِيلَ يَجُوزُ أَنْ يُهْدَمَ
الْمَسْجِدُ وَيُجَدَّدَ بِنَاؤُهُ لِمَصْلَحَةٍ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَالَ تَارَةً
فِيْ مَسْجِدٍ لَهُ حَائِطٌ قَصِيْرٌ غَيْرُ حَصِيْنٍ وَلَهُ مَنَارَةٌ لاَ بَأْسَ
أَنْ تُهْدَمَ وَتُجْعَلَ فِي الْحَائِطِ لِئَلاَّ يَدْخُلَهُ الْكِلاَبُ
وَيَأْتِيْ فِي الْوَقْفِ اهـ
كشاف القناع الجزء 2 ص : 374 (حنابلة)
قَدِ اسْتَظْهَرَ فِيْ فَتَاوِيْهِ
رَأْيَ الْقَائِلِيْنَ بِجَوَازِ تَغْيِيْرِ الْوَقْفِ لِلْمَصْلَحَةِ حَيْثُ
بَقِيَ اْلاسْمُ وَنَقَلَ مِثْلَهُ عَنِ الْخَادِمِ وَابْنِ الرِّفْعَةِ
وَالْقَفَّالِ وَمِنْهُمُ اْلإِمَامَانِ عُجَيْلٌ وَاْلإِمَامُ أَبُوْ شُكَيْلٍ
فَقَدْ أَطْلَقَ الْجَوَازَ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِشَيْءٍ بَلْ نَقَلَ بَعْضُهُمْ
عَنْهُمَا عَدَمَ التَّقْيِيْدِ وَمِنْهُمُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ ابْنُ عَبْدُ اللهِ
بَلْحَاج اهـ
النص الوارد في حكم تجديد المساجد ص : 13-
14
PERTANYAAN : Apakah
diperbolehkan panitia rehab mengganti matrial yang diinginkan pewakaf disaat
pewakaf menyerahkan uangnya kepada panitia rehab dengan matrial lain yang
dipandang lebih diperlukan?
JAWABAN : Tafsil,kalau
pemberian itu statusnya hibah maka diperbolehkan,sementara kalau pemberian
uang itu diarahkan waqof menurut sebagian pendapat, maka tidak
diperbolehkan.
ويجوز بيع حصر المسجد الموقوفة عليه
إذا بليت بأن ذهب جمالها ونفعها وكانت المصلحة في بيعها وكذا جذوعه المنكسرة خلافا
لجمع فيهما ويصرف ثمنها لمصالح المسجد إن لم يمكن شراء حصير أو جذع به والخلاف في
الموقوفة ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها بخلاف الموهوبة والمشتراة للمسجد فتباع
جزما لمجرد الحاجة أي المصلحة وإن لم تبل وكذا نحو القناديل
(قوله ولو بأن اشتراها الناظر
ووقفها) غاية في الموقوفة أي ولو كانت الموقوفة اشتراها الناظر من غلة الوقف
ووقفها على المسجد فإن الخلاف يجري فيها أيضا (قوله بخلاف الموهوبة الخ) أي بخلاف
المملوكة للمسجد بهبة أو شراء وهذا محترز قوله الموقوفة (قوله والمشتراة) أي ولو
من غلة الوقف حيث لم يقفها الناظر وقوله للمسجد متعلق بالوصفين قبله (قوله فتباع
جزما) أي بلا خلاف وتصرف على مصالح المسجد ولا يتعين صرفها في شراء حصر بدلها اهـ
ع ش قوله وإن لم تبل أي الموهوبة أو المشتراة وهذا بالنسبة للحصر وقياسه بالنسبة
للجذوع أن يقال وإن لم تنكسر (قوله وكذا نحو القناديل) أي مثل الحصر والجذوع في
التفصيل المذكور نحو القناديل أي فإذا كانت موقوفا على المسجد وانكسرت جرى الخلاف
فيها بين جواز البيع وعدمه أو مملوكة جاز بيعها جزما لمجرد المصلحة وإن لم تنكسر
فتح المعين مع إعانة الطالبين الجزء
الثالث ص180-181
(وَلَوْ شَرَطَ) الْوَاقِفُ
(شَيْئًا) يَقْصِدُ كَشَرْطِ أَنْ لَا يُؤَجِّرَ أَوْ أَنْ يَفْضُلَ أَحَدٌ أَوْ
يُسَوِّيَ أَوْ اخْتِصَاصِ نَحْوِ مَسْجِدٍ كَمَدْرَسَةٍ وَرِبَاطٍ بِطَائِفَةٍ
كَشَافِعِيَّة (اُتُّبِعَ) شَرْطُهُ رِعَايَةً لِغَرَضِهِ وَعَمَلًا
بِشَرْطِهِ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ
(قَوْلُهُ اتَّبَعَ شَرْطَهُ)
أَيْ فِي غَيْرِ حَالَةِ الضَّرُورَةِ كَسَائِرِ شُرُوطِهِ الَّتِي لَا تُخَالِفُ
الشَّرْعَ وَخَرَجَ بِغَيْرِ حَالَةِ الضَّرُورَةِ مَا لَوْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَرْغَبُ
فِيهِ إلَّا عَلَى وَجْهٍ مُخَالِفٍ لِذَلِكَ أَيْ لِمَا شَرَطَهُ فَإِنَّهُ
يَجُوزُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ تَعْطِيلَ وَقْفِهِ، وَكَذَا
لَوْ انْهَدَمَتْ الدَّارُ الْمَشْرُوطُ عَدَمُ إجَارَتِهَا إلَّا مِقْدَارَ كَذَا
وَلَمْ يُمْكِنْ عِمَارَتُهَا إلَّا بِإِجَارَتِهَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ
أُجِّرَتْ بِقَدْرِ مَا يَفِي بِالْعِمَارَةِ فَقَطْ مُرَاعِيًا مَصْلَحَةَ
الْوَاقِفِ لَا مَصْلَحَةَ الْمُسْتَحِقِّ اهـ. شَرْحُ م ر.
حاشية الجمل الجزء 3 صحـ : 584 مكتبة دار
الفكر
وقد اختلف أصحابنا في الدراهم
والدنانير فمن قال بجواز أن تكون لها ثمرة دائمة كالإجارة أجاز وقفها ومن قال بعدم
جواز الإجارة قال بعدم جواز الوقف فيها لأن تلك المنفعة ليست المقصود الذى خلقت له
الأثمان ولهذا لا تضمن في الغصب فلم يجز الوقف له وأجاز الأصحاب وقف الدراهم
والدنانير حليا وللعارية
المجموع الجزء الخامس عشر ص : 325
قَالَ الشَّيْخُ أَبُوْ مُحَمَّدٍ
وَكَذَا لَوْ أَخَذَ مِنَ النَّاسِ شَيْئًا لِيَبْنِيَ بِهِ زَاوِيَةً أَوْ
رِبَاطًا فَيَصِيرَ كَذَلِكَ بِمُجَرَّدِ بِنَائِهِ (قَوْلُهُ قَالَ الشَّيْخُ
أَبُو مُحَمَّدٍ إلخ) أَقَرَّهُ النِّهَايَةُ ( قَوْلُهُ لِيَبْنِيَ إلخ ) شَامِلٌ
لِغَيْرِ الْمَوَاتِ بِأَنْ يَشْتَرِيَ أَرْضًا وَيَبْنِيَ فِيْهَا نَحْوَ
الرِّبَاطِ ( قَوْلُهُ فَيَصِيرُ كَذَلِكَ إلخ ) وَلَوْ لَمْ يَقْصِدِ اْلآخِذُ
مَحَلاًّ بِعَيْنِهِ حَالَ اْلأَخْذِ هَلْ يَصِحُّ ذَلِكَ وَيُتَخَيَّرُ فِي
الْمَحَلِّ الَّذِيْ يُبْنَى فِيهِ أَوْ لاَ بُدَّ مِنَ التَّعْيِيْنِ ؟ فِيْهِ
نَظَرٌ وَلاَ يَبْعُدُ الصِّحَّةُ تَوْسِعَةً فِي النَّظَرِ لِجِهَةِ الْوَقْفِ
مَا أَمْكَنَ ثُمَّ لَوْ بَقِيَ مِنَ الدَّرَاهِمِ الَّتِيْ أَخَذَهَا لِمَا
ذُكِرَ شَيْءٌ بَعْدَ الْبِنَاءِ فَيَنْبَغِيْ حِفْظُهُ لِيَصْرِفَ عَلَى مَا
يَعْرِضُ لَهُ مِنَ الْمَصَالِحِ اهـ ع ش
PERTANYAAN : Apakah wakaf
boleh ditarik kembali oleh pewakaf bila pewakaf masih hidup, atau oleh ahli
warisnya bila pewakaf telah meninggal?
JAWABAN : Tidak boleh ditarik
kembali
وقال الرافعي
في الشرح الكبير : زوائد الوقف ومنافعه للموقوف عليه يتصرف فيها تصرف الملاك في
أملاكهم جزم بذلك وحكى قولا أنه يملك الرقبة أيضا وإنما يكون الإقطاع كالوقف إلا
إذا ثبت أن المقطع يملك المنفعة ولم يثبت ذلك وتحقيقه أن الموقوف إذا صح لزم ولم
يكن للواقف الرجوع عنه )
الفتاوى الفقهية الجزء
االثالث ص: 190
(
الوقف بعد
تمام شرطه لازم في الحال فلا يصح الرجوع عنه يمنع للزوم تصرفا نافاه لقدحه في غرض
الواقف او شرطه )
فتح الجواد بشرح
الارشاد ج 1 ص661 (
PERTANYAAN : Apakah wakaf
untuk musholla bisa diganti untuk masjid bila pewakaf masih hidup, atau ahli
warisnya bila pewakaf sudah meninggal?
JAWABAN : Tidak boleh,kecuali
menurut madzhab hambali
وَإِذَا لَزِمَ امْتَنَعَتِ
التَّصَرُّفَاتُ الْقَادِحَةُ فِي غَرَضِ الْوَقْفِ، وَفِي شَرْطِهِ، وَسَوَاءٌ
فِي امْتِنَاعِهَا الْوَاقِفُ وَغَيْرُهُ، وَأَمَّا رَقَبَةُ الْوَقْفِ،
فَالْمَذْهَبُ وَهُوَ نَصُّهُ فِي «الْمُخْتَصَرِ» هُنَا: أَنَّ الْمِلْكَ فِيهَا
انْتَقَلَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. وَفِي قَوْلٍ: إِلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ.
وَخَرَجَ قَوْلٌ: أَنَّهُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ. وَقِيلَ: بِالْأَوَّلِ
قَطْعًا، وَقِيلَ: بِالثَّانِي قَطْعًا، وَقِيلَ: إِنْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى
مُعَيَّنٍ مَلَكَهُ قَطْعًا، وَإِنْ كَانَ عَلَى جِهَةٍ انْتَقَلَ إِلَى اللَّهِ
تَعَالَى قَطْعًا، وَاخْتَارَهُ الْغَزَالِيُّ، وَلَا فَرْقَ عِنْدَ جُمْهُورِ
الْأَصْحَابِ، هَذَا كُلُّهُ إِذَا وَقَفَ عَلَى شَخْصٍ، أَوْ جِهَةٍ عَامَّةٍ،
فَأَمَّا إِذَا جَعَلَ الْبُقْعَةَ مَسْجِدًا، أَوْ مَقْبَرَةً، فَهُوَ فَكٌّ عَنِ
الْمِلْكِ كَتَحْرِيرِ الرَّقِيقِ، فَيَنْقَطِعُ عَنْهَا اخْتِصَاصَاتُ
الْآدَمِيِّينَ قَطْعًا.
فَصْلٌ
فَوَائِدُ الْوَقْفِ، وَمَنَافِعُهُ
لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ، يَتَصَرَّفُ فِيهَا تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ فِي
الْأَمْلَاكِ. فَإِنْ كَانَ شَجَرَةً مَلَكَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ ثِمَارَهَا،
وَلَا يَمْلِكُ أَغْصَانَهَا إِلَّا فِيمَا يَعْتَادُ قَطْعَهُ كَشَجَرِ
الْخِلَافِ، فَأَغْصَانُهَا كَثَمَرِ غَيْرِهَا، وَإِنْ كَانَ الْمَوْقُوفُ
بَهِيمَةً، مَلَكَ صُوفَهَا
روضة
الطالبين جز5 ص 342
تَنْبِيهٌ : لَا يَجُوزُ تَغْيِيرُ
شَيْءٍ مِنْ عَيْنِ الْوَقْفِ ، وَلَوْ لِأَرْفَعَ مِنْهَا فَإِنْ شَرَطَ
الْوَاقِفُ الْعَمَلَ بِالْمَصْلَحَةِ اُتُّبِعَ شَرْطُهُ ، وَقَالَ السُّبْكِيُّ
: يَجُوزُ تَغْيِيرُ الْوَقْفِ بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ أَنْ لَا يُغَيَّرَ مُسَمَّاهُ
، وَأَنْ يَكُونَ مَصْلَحَةً لَهُ كَزِيَادَةِ رِيعِهِ ، وَأَنْ لَا تُزَالَ
عَيْنُهُ فَلَا يَضُرُّ نَقْلُهَا مِنْ جَانِبٍ إلَى آخَرَ .
قليوبي وعميرة
ج 3 ص 110
قال السبكي يجوز تغييره صورة الشرط
بثلاثة شروط أن يكون يسيرا وأن لا يغير مسماه وأن لا يزيل شيئا من عينه بل ينقله
من جانب إلى آخر وأن يكون فيه مصلحة للوقف فلو أن شخصا أراد عمارة جامع خرب بآلة
آلته ورأى المصلحة في جعل بابه من محل المحل الأول لكونه بجوار من يمنع الانتفاع
به على الوجه المعتاد جاز له ذلك لأن فيه مصلحة أي مصلحة للجامع والمسلمين ولو
خربت البلد وكان فيها مسجد وعمر مسجد بمحل آخر جاز نقل وقفه للمحل الآخر حيث تعذر
إجراؤه على المسجد الأول بأن لم يصل فيه أحد ويجوز هدم جدران المسجد لإصابة القبلة
كما يجوز توسيعه فإن المسجد الحرام قد وسع مرارا .
نهاية الزين ص 273:
وأما الشافعية فقد شددوا كثيرا في
استبدال العين الموقوفة حتى أوشكوا أن يمنعوه مطلقا خشية ضياع الوقف أو التفريط
فيه
الموسوعة الفقهية الجزء السادس ص: 325
Post a Comment