Latar
belakang masalah:
Pada saat ini banyak
didirikan TPA/TPQ. Buku pelajaran yang dipakai adalah metode IQRO’, QIROÁTI Annahdliyah dll.
Sementara pelaksanaannya rutin setiap hari.
Pertanyaan :
Bagaimana hukumnya membawa
dan membaca buku buku di atas bagi pengajar wanita yang sedang haidl ?
Pon. Pes. Lirboyo
Kota Kediri
Rumusan Jawaban :
a.
Hukum membawa buku buku TPA bagi wanita yang sedang
haidl diperbolehkan. .Dikarenakan penyusunan dari buku tersebut untuk
belajar / mengajar Al Qurán.
b.
Hukum membacanya diperbolehkan apabila tidak qoshdul qiroáh.
Referensi :
1.
Bughyatul
Mustarsyidin hal. 26 ( Darul Ihya’il Kutub Al Arobiyah)
2.
Al
Bajuri juz 1 hal. 117 (Thoha Putra)
3.
Asy
Syarwani juz 1 hal. 149 ( Daru Shodir )
4.
At
Turmusi juz 1 hal. 427-428 ( Al Mathba’ah Al ‘amiroh Asy Syarofiyah )
5.
Al
Buajairomi ‘Alal Khothib juz 1 hal. 314 ( Darul Fikr )
1.
بغية المسترشدين ص : 26 دار إحياء الكتب العربية
( مسألة ى ) يكره حمل التفسير ومسه إن زاد على
القرآن وإلا حرم. وتحرم قراءة القرآن على نحو جنب بقصد القراءة ولو مع غيرها لا مع
الإطلاق على الراجح ولا بقصد غير القراءة كرد غلط وتعليم وتبرك ودعاء .
2.
حاشية الباجورى الجزء الأول ص : 117 طه فوترا
( والرابع مس المصحف ) وهو اسم للمكتوب من كلام الله
بين الدفتين ( وحمله ) إلا إذا خافت عليه ( قوله وهو ) أى المصحف وقوله اسم
للمكتوب من كلام الله بين الدفتين أى بين دفتى المصحف وهذا التفسير ليس مرادا هنا
وإنما المراد به هنا كل ما كتب عليه قرآن لدراسته ولو عمودا أو لوحا أو نحوهما الى
أن قال .... والعبرة بقصد الكاتب إن كان يكتب لنفسه وإلا فقصد الآمر أو المستأجر
3.
تحفة المحتاج وحاشيته للشروانى الجزء الأول ص :
149 دار صادر
( و ) حمل ومس ( ما كتب لدرس قرآن ) ولو بعض آية (
كلوح فى الأصح ) لأنه كالمصحف وظاهر قولهم بعض آية أن نحو الحرف كاف وفيه بعد بل
ينبغى فى ذلك البعض كونه جملة مفيدة
4.
الترمسى الجزء الأول ص : 427-428 المطبعة
الشرفية لمدير إدارتها حضرة السيد حسين أفندى شرف
وحكى وجه أن للجنب أن يقرأ ما لم يدخل فى حد الإعجاز
وهو ثلاث آيات ونقل الترمذى فى الجامع عن الشافعى أنه قال لا يقرأ الحائض والجنب
شيئا إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك أفاده فى البكرى.
5.
البجيرمى على الخطيب الجزء الأول ص : 314 دار الفكر
قوله: ( ولو بعض آية ) صادق بالحرف الواحد وهو كذلك
لكون صورته فى الحرف أن يقصد به القرآن فيأثم, وإن اقتصر عليه لأنه نوى معصية وشرع
فيها, فالتحريم من هذه الجهة لا من حيث إنه يسمى قرآنا كما فى حاشيته م ر على
الروض .
Post a Comment