UANG KEMBALIAN ONH
Ada orang naik haji. Di
tengah tengah menunaikan ibadah haji tersebut meninggal dunia. Biasanya hal
yang seperti itu mendapat kembalian uang ONH yang lebih dari aslinya.
Pertanyaan :
a.
Termasuk uang apakah itu ?
b.
Siapakah yang berhak
menerimanya ?
c.
Kalau tidak diberikan,
bolehkah ahli waris menuntutnya ?
Pon.
Pes. Salafiyah Syafi’iyyah
Gondang Tulungagung
Jawaban
:
a.
Termasuk santunan ( sesuai
dengan istilah yang berlaku )
Referensi
:
1. Al Bajuri juz 2 hal. 48 ( Darul Fikr )
2. Al Qolyubi juz 3 hal. 110 – 111 ( Daru Ihya’il Kutub Al Arobiyyah )
وعبارته :
1.حاشية الباجورى الجزء الثانى ص: 48 دار الفكر
( فصل فى أحكام الهبة ) وهى تطلق على ما يعم الصدقة والهدية والهبة ذات الأركان أى على معنى عام يشمل الثلاثة وهو تمليك تطوع فى حياة وعلى ما يقابل الصدقة والهدية أى على معنى خاص يقابلهما وهو تمليك تطوع فى حياة لا لإكرام ولا لأجل ثواب أو احتياج بإيجاب وقبول.
2. المحلى وحاشية القليوبى الجزء الثالث ص : 110-111 دار إحياء الكتب العربية
( وشرط الهبة ) أى لتتحقق ( إيجاب وقبول لفظا ) نحو وهبت لك هذا فيقول قبلت ( ولا يشترطان فى الهدية على الصحيح بل يكفى البعث من هذا والقبض من ذاك ) كما جرى عليه الناس فى الأعصار والمشترط قاسها على الهبة وحمل ما جرى عليه الناس على الاباحة ورد بتصرفهم فى المبعوث تصرف الملاك.
b.
Yang
berhak menerima adalah orang yang telah ditunjuk ( ditentukan ) oleh pihak
penyantun. Dan kalau tidak ada ketentuan dari pihak penyantun, maka yang berhak
menerima ditentukan melalui ketetapan ‘urfisy
syar’i. ( Di dalam permasalahan ini adalah ahli waris ).
Referensi :
1. Al Qolyubi juz 3 hal. 114 ( Daru Ihya’il
Kutub Al ‘Arobiyyah )
2. I’anatuth Tholibin juz 3 hal. 154 – 155 (
Darul Fikr )
3. Al Jamal ‘Alal Manhaj juz 3 hal. 601 (
Darul Fikr )
1.حاشية القليوبى الجزء الثالث ص : 114 دار إحياء الكتب العربية
( فرع ) جرت العادة لذوى الأفراح بحمل الهدايا إليهم ووضع نحو طاسة لوضع الدراهم فيها وإعطاء خادم الصوفية الدراهم ونحوها وحكم ذلك أن الملك لمن قصده الدافع من صاحب الفرح أو ابنه أو المزين مثلا أو الخادم أو الصوفية انفرادا وشركة وإلا فلآخذه لأنه المقصود عرفا أو عادة ومثل ذلك ما لو نذر شيئا لولى ميت فإن قصد تمليكه لغا أو تمليك خدمته مثلا فلهم وإلا صرف فى مصالح قبره إن كان وإلا فلمن جرت العادة بقصدهم عنده. اهـ
2.إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 155 دار الفكر
وإن أطلق كان ملكا لصاحب الفرح, يعطيه لمن يشاء. وبهذا يعلم أنه لا نظر هنا للعرف. أما مع قصد خلافه فواضح, وأما مع الإطلاق فلأن حمله على من ذكر - من الأب والخادم وصاحب الفرح - نظرا للغالب أن كلا من هؤلاء هو المقصود هو عرف الشرع, فيقدم على العرف المخالف له بخلاف ما ليس للشرع فيه عرف, فإنه تحكم فيه العادة. ومن ثم لو نذر لولى ميت بمال فإن قصد أنه يملكه لغا
c.
Ahli waris
tidak boleh menuntutnya. Sebab uang tersebut hakikatnya bukan uang kembalian.
Melainkan hanya santunan ( hibah ).
CATATAN
: Sebenarnya
masih ada sisa ONH yang harus dikembalikan. Yaitu sebesar / senilai fasilitas
yang belum dimanfaatkan oleh CJH.
Referensi :
1. Bughyatul Mustarsyidin hal. 165 ( Darul
Fikr )
2. Al Qolyubi juz 3 hal. 133 – 134 ( Daru
Ihya’il Kutub Al ‘Arobiyyah )
1. بغية المسترشدين ص: 165
دار الفكر
( مسئلة ى ) يصح الاستئجار لكل ما
لا تجب له نية عبادة كان كأذان وتعليم قرآن وإن تعين وتجهيز ميت أو لا كغيره من
العلوم تدريسا وإعادة بشرط تعيين المتعلم والقدر المتعلم من العلم وكالاصطياد
ونحوه لا القضاء والامامة ولو فى نفل فما يعطاه الإمام على ذلك فمن باب الأرزاق
والمسامحة فلو امتنع المعطى من إعطاء ما قرره لم تجز له المطالبة به
2.
القليوبى الجزء الثالث ص : 133-134 دار احياء الكتب العربية
( تنبيه ) حاصل ما قاله شيخنا
الرملى واعتمده شيخنا هنا كالإجارة أنه إن سلم العامل ووصل ما عمل فيه للمالك
استحق الكل وإن تلف العامل فقط كعامل مات وسفينة غرقت وسلم حملها وجب القسط وإن
سلم العامل فقط وتلف ما عمل فيه قبل تمام العمل فإن وقع مسلما بأن كان بحضرة
المالك أو فى ملكه وظهر أثره على المحل وأمكن الإتمام عليه كالخياطة والتعليم
والبناء استحق القسط أيضا وإلا بأن لم يقع مسلما للمالك بما مر أو لم يظهر أثره
كجرة انكسرت أو لم يمكن الإتمام عليه كثوب أحرق بعد خياطة أو متعلم مات فى أثناء
تعلمه فلا شىء للعامل كما تقدم فى الإجارة وفى شرح شيخنا كابن حجر استحقاق القسط
فى هاتين الصورتين وهو مخالف لما مر فليراجع وليحرر ولو تلفا معا كسفينة غرقت
بحملها فلا شىء للعامل أيضا والله أعلم.
Post a Comment