LATAR BELAKANG
Seiring dengan maraknya pembangunan baik pondok
maupun madrasah tidak lepas pula dari uluran tangan para dermawan yang
mengeluarkan hartanya untuk bershodaqoh / wakaf
pada bangunan tersebut .
Pertanyaan :
a. Bagaimana hukum shodaqoh / wakaf pada madrasah atau
pondok yang dibangun di atas tanah yang masih bisa diwaris (bangunan tersebut
ada kemungkinan akan dirusak oleh ahli waris tanah) ?
b. Seandainya boleh dirusak oleh ahli waris, bagaimana
solusi amal jariyah nya?
PP. Hidayatuth Thulab
Kamulan Trenggalek
Jawaban :
c. Hukumnya sah (diperbolehkan) menurut qoul ashoh.
Referensi :
1.
As Syarwani Juz
6 hal. 239 dan 240
2.
Hasyiah Jamal
Juz 3 hal. 758
3.
Mughni Muhtaj
Juz 3 hal. 378
(
وإلا فقيل هو مع أرشه إلخ ) الوجه أن محل هذا إذا لم يمكن انتفاع به مقلوعا وإلا
بقى موقوفا فإن أمكن أن يشترى به عقار أو جزؤه وجب كما قاله الأسنوى ويقدم على
الإنتفاع به مقلوعا لأنه الأقرب لغرض
الواقف فالحاصل أنه حيث لم يمكن نقله لأرض أخرى فإن بقى منتفعا به استمر وقفه ثم
إن أمكن أن يشترى به عقار أو جزؤه فعل وإن لم يبقى منتفعا به صار مملوكا للموقوف
عليه شرح م ر إهـ
الشروانى
الجزء السادس ص : 239 و 240
( بأرض بحق ) أى ولو مستأجرة إجارة صحيحة أو
فاسدة أو مستعارة مثلا فلو قلع ذلك وبقى منتفعا به فهو وقف كما كان وإن لم يبق
كذلك فهل يصير ملكا للموقوف عليه أو يرجع للواقف وجهان أصحهما أولهما وقول الجمال
الأسنوى أن الصحيح غيرهما وهو شراء عقار أو جزء عقار يوقف مكانه وهو قياس النظائر
فى أخير الباب ونقل الأذرعى نحوه محمول على إمكان الشراء المذكور – إلى أن قال –
قوله فلو قلع ذلك إلخ ويجوز إبقاؤه بأجرة
من ريعه ولا تجئ هنا الخصلة الثالثة وهى تملكه بقيمته لأن الموقوف لا يباع إهـ
حاشبة
الجمل الجزء الثالث ص : 577 – 578
(
ولو وقف بناء أو غرسا فى أرض مستأجرة لهما ) أو مستعارة أو موصى له بمنفعتها (
فالأصح جوازه ) سواء أكان الوقف قبل
انقضاء المدة أم بعده كما صرح به
ابن الصلاح أو بعد رجوع المعير لأن
كلا منه مملوك يمكن الانتفاع به فى الجملة مع بقاء عينه ويكفى دوامه إلى القلع بعد
مدة الإجارة أو رجوع المعير والثانى المنع لأنه معرض للقلع فكأنه وقف ما لا ينتفه
به اهـ
مغنى
المحتاج الجزء الثالث ص : 378
d. Menawarkan kepada pemilik tanah agar bangunan tersebut ditetapkan
dengan kompensasi membayar ujroh. Kalau
pemilik tanah menghendaki agar bangunan tersebut dibongkar dan keadaan bangunan
tadi ( setelah dibongkar ) masih bisa dimanfa’atkan, maka statusnya masih tetap
barang waqofan. Namun apabila sudah
tidak bisa lagi dimanfa’atkan akan tetapi masih memungkinkan untuk dijual maka
harus dijual untuk kemudian dibelikan semisal pekarangan sebagai gantinya. Dan bila sudah tidak memungkinkan dijual maka
menurut qoul ashoh dikembalikan kepada mauquf ‘alaih.
Catatan : Kalau yang merusak ahli waris, maka wajib mengganti.
Referensi :
1.
Al Jamal ‘Alal Manhaj Juz 3 hal. 576 - 578
2.
Al Jamal ‘Alal Manhaj Juz 3 hal. 578
3.
Al Qulyubi Juz
3 hal. 99
4.
Assyarwani Juz
6 hal. 285
5.
Itsmidil
‘Ainain hal. 97
6.
Bughyatul
Mustarsyidin hal. 175
( و ) شرط ( فى الموقوف كونه عينا معينة ) ولو مغصوبة أو غير مرئية
( مملوكة تنقل وتفيد لا بفوتها نفعا مباحا مقصودا كمشاع وبناء وغراس ) وضعا (
بأرض بحق ). ( قوله بأرض بحق ) أى ولو
مستأجرة إجارة صحيحة أو فاسدة أو مستعارة مثلا فلو قلع ذلك وبقى منتفعا به فهو وقف
كما كان وإن لم يبق كذلك فهل يصير ملكا للموقوف عليه أو يرجع للواقف وجهان أصحهما
أولهما وقول الجمال الأسنوى أن الصحيح غيرهما وهو شراء عقار أو جزء عقار يوقف
مكانه وهو قياس النظائر فى أخير الباب ونقل الأذرعى نحوه محمول على إمكان الشراء
المذكور وكلام الشيخين فى الأول محمول على عدمه ويلزم المالك بالقلع أرش نقصه يصرف
على الحكم المذكور اهـ
حاشية
الجمل الجزء الثالث ص : 576 – 578
ويجوز
إبقاؤه بأجرة من ريعه ولا تجئ هنا الخصلة الثالثة وهى تملكه بقيمته لأن الموقوف لا
يباع اهـ
حاشبة
الجمل الجزء الثالث ص : 578
لووقف
بناء أو غراسا فى أرض مستأجرة لهما فالأصح جوازه والثانى المنع إذ لمالك الأرض
قلعهما فلايدوم الانتفاع بهما قلنا يكفى دوامه إلى القلع بعد مدة الإجارة فإن قلع
البناء وبقى منتفعا به فهو وقف كما كان وإن لم يبق فيصير ملكا للموقوف عليه أو
يرجع إلى الواقف وجهان ويقاس بالبناء فى ذلك الغراس ( قوله وجهان ) أصحهما الأول
ومحله إذا كان لاينتفع به أصلا فإن أمكن بيعه بيع وجوبا واشترى شقص أو بعضه مكانه
وهذا ما جمع به شيخنا الرملى بين التناقض فى كلامهم ويفعل بأرش نقصه كذلك اهـ
القليوبى
الجزء الثالث ص : 99
قال
الشيخ أبو محمد لو أخذ من الناس شيئا ليبنى له زواية أو رباطا فيصير كذلك أى فى
أنه يصير وقفا بمجرد البناء واعترض بعضهم ما قاله الشيخ بأنه فرعه على طريقة ضعيفة
( قوله على طريقة ضعيفة ) وهى عدم اشتراط اللفظ فى الوقف وكفاية الفعل والنية فقط
اهـ
الشروانى
الجزء السادس ص : 285
ويجوز
استعارة أرض الغير وجداره ليبنى عليهما مسجدا وللمالك الرجوع وفائدته أخذ الأجرة
من غلة المسجد حيث دعت الضرورة إلى الإستعارة لجدار اهـ
إثمد
العينين ص : 97
(
مسئلة ك ) أتلف العين الموقوفة شخص ضمنها اهـ
بغية
المسترشدين ص : 175
Post a Comment