Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar
1.
Menjelaskan pengertian, macam-macam,
syarat-syarat, dan fungsi ijtihad
2.
Menjelaskan pengertian dan cara penyelesaian ta’arudl
al-adillah
3.
Menjelaskan pengertian dan cara tarjih dalam hukum
Islam
4.
Membedakan antara taqlid dan ittiba’
5.
Menjelaskan pengertian dan kedudukan talfiq
dalam fikih
1.
الإجتهاد
o تعريفه
الإجتهاد لغة
هو بذل
الجهد فى
تحقيق
أمر من
الأمور, ولايستعمل اللفظ إلا فيما فيه كلفة ومشقة, لذا يقال : إجتهد زيد فى حمل قنطار من التفاحة, ولا
يقال : إجتهد زيد فى حمل تفاح واحد.
الإجتهاد اصطلاحا بذل الفقيه جهده فى استنباط حكم شرعي عملي من دليله الشرعي التفصيلى على وجه يحس من نفسه العجز من المزيد.
o
حكم الإجتهاد
1). الوجوب
العيني
على
المجتهد
في
بيان
ما
يحتاجه
لنفسه
من
الأحكام
فى
الأمور
العاجلة
التى
لا
تقبل
التأخير, أو فى بيان ما يحتاجه لغيره من أحكام التى لا تقبل التأخير أيضا, إن
تعين
بأن
لم
يكن
هناك
من
يرجع
إليه
غير
ذلك
المجتهد.
2). الوجوب
الكفائى
إذا
لم
يتعين
المجتهد, بأن كان هناك غيره يمكن الرجوع إليه, أوكان
متعينا
ولكن
المسائل
التى
يراد
بيان
أحكامها
لايخاف
فواتـه
3). الندب, كالإجتهاد فى أحكام الحوادث التي يفترض وقوعه
4). الحرمة, كالإجتهاد
فى
مقابلة
نص
قاطع
أو
إجماع
o محل الإجتهاد
محل الإجتهاد
هوكل
حكم
شرعي
ليس
فيه
دليل
قطعي, فيخرج من ذلك ما لا مجال للإجتهاد فيه, مما
اتفقت
عليه
الأمة
من
جليات
الشرعي, كوجوب الصلوات الخمس والزكاة وصوم رمضان ونحو ذلك. ومتى
صدر
الإجتهاد
من
أهله
وصادف
محله
كان
أداه
إليه
اجتهاده
هو
الذي
كلف
العمل
به
وجاز
أن
يفتي
به
غيره
o
مالا
يكون
محلا
للإجتهاد
1). ما
ورد
فيه
نص
قطعي
الثبوت
وقطعي
الدلالة, مثل ما فى قوله تعالى : ياأيها الذين
آمنواكتب
عليكم
الصيام
كماكتب
على
الذين
من
قبلكم
لعلكم
تتقون ) البقرة:128) لأن الواجب فيه تنفيذ مادل عليه نص.
2). الأحكام
المفسرة
التي
تدل
على
المراد
منها
دلالة
واضحة
ولاتحتمل
التأويل, فهي ليس مجالا للإجتهاد
بعد
بيانـها
من
الرسول
صلى
الله
عليه
وسلم
مثل
عدد
ركعات
كل
الصلاة, ومقادير الزكاة فى كل نوع, ومسائل
الحج, وبيان ذلك كله بعفله صلى الله عليه وسلم
3). العقوبات
والكفارات
المقدرة
وما علم
من
الدين
بالضرورة, كحد شرب الخمر والزنا والسرقة ونحوها, وكفارة
الظهار
والقتل
الخطاء
وانتهاك
نـهر رمضان
ونحوها, وكوجوب الإيمان بالله وملائكته, وتحريم
الزنا
والقتل
ونحوها
o شروط الإجتهاد
1). الإسلام
والعدالة, وهما شرط لجواز الإعتماد على فتواه
2). معرفة
القرآن
بمعانيه
لغة
وشريعة,
ولايشترط
فى
صحة
الإجتهاد
معرفة
جميع
القرآن
وحفظه
كله
بل
يكفى
أن
يحيط
بالآيات
المتعلقة
بالأحكام
الشرعية
3). معرفة
السنة
النبوبية
ومعانية
اللغوية
والشرعية, ومعرفتها رواية ودراية
4). أن
يكون
عالما
بالمواضع
التى
أجمع
عليها
العلماء, وليس الشرط حفظ جميع الإجماعات, بل
يكفى
علمه
بمسائل
الإجماع, حتى لا يجتهد فى محل مجمع عليه
5). معرفة
وجوه
القياس, وذلك بمعرفة العلل والحكم التشريعية التي شرعت الأحكام بناء على العلل, والخبرة
بوقائع
الناس
ومعاملاتهم, والخبرة بمصالح الناس وأعرافهم, حتي
يستطيع
أن
يصدر
حكمه
فى
الوقائع
التى
لا
نص
فيها
بالقياس
أو
الإستحسان
أوالمصالح
المرسلة
6). العلم
باللغة
العربية, لكي يتمكن من تفسير القرآن وتفسير السنة النبوية, لأن
كلا
منهما
نزل
بلسان
عربي
7). معرفة
الناسخ
والمنسوخ
من
الكتاب
والسنة, حتى لايعمل بالمنسوخ مع وجود الناسخ له
8). علمه
بعلم
أصول
الفقه, لأنه أساس اجتهاده وعماد استنباطه, إذ لايستطيع
الفقيه
التوصل
إلى
الحكم
الشرعي
من
دليله
التفصيلى
إلا
إذا
كان
محيطا
بقوانين
أصول
الفقه
9). أن
يكون
المجتهد
متمتعا
بفهم
صحيح
حتى
يستطيع
التفرقة
بين الأراء
الصحيحة
والفاسدة. والمراد بذلك أن يكون عنده معرفة بقواعد المنطق ليتمكن الوصول إلى النتائج الصحيحة حتى يكون أمنا من الخطاء
تلك هي شروط الإجتهاد متى تحققت وتوفرت فى شحص كان هو من المجتهدين, ولا
فرق
بين
زمن
وآخر
لأن
الإجتهاد
ليس
له
زمن
معين
ولا
وقت
خاص.
o مراتب الإجتهاد
قسم ابن الصلاح
مراتب المُجتهدين إلى قِسمين: مجتهد مطلق؛ ومجتهد منتسب
فأما المجتهد المطلق عنده فإنه يشمل صنفين: مستقل وغير مستقل.
فأما المجتهد المطلق عنده فإنه يشمل صنفين: مستقل وغير مستقل.
· المجتهد المطلق
المستقل: هو الذي استقل لنفسه بقواعد يبني عليها فقهه من غير تقليد لأحد ولا
تبعية له. ومثل هذه الطبقة فقهاء التابعين؛ كسعيد بن المسيّب، وإبراهيم النّخعي،
وأصحاب المذاهب الأربعة؛ كالشافعي وأبي حنيفة.
· وهو الذي وجدت فيه شروط الاجتهاد التي
اتصف بها المجتهد المستقل ثم لم يبتكر لنفسه قواعد، بل سلك طريقة إمام من أئمة
المذاهب في الاجتهاد. من غير تقليد له لا في الدليل ولا في الحُكم.
قال أبو زهرة في وصفِهم: «هم الذين
اختاروا أقوال الإمام في الأصول وخالفوه في الفُروع. ومثلوا لهذه الطبقة بأبي يوسف
ومحمد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة، وابن القاسم وأشهب صاحبي مالك، والمزني والبويطي
صاحبي الشافعي.
وأما المجتهد
المنتسب أو المجتهد المقَيَّد، فهو ثلاثة أصناف:
· مجتهد التخريج:
وهو الذي يكون مقيدا في مذهب إمامه ، مستقلا بتقرير أصوله بالدليل؛ غير أنه لا
يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده.
ومن صفة هذا المجتهد أنه عالم بالفقه
وأصوله، عارف بأدلة الأحكام تفصيلا، بصير بمسالك الأقيسة والمعاني، تام الارتياض
في التخريج والاستنباط؛ غير أنه لا يعرى عن شوب تقليد لإمامه؛ لكونه مُخلا ببعض
أدوات المُجتهد المستقل كالحديث وعلم العربية.
وهذه الدرجة هي صِفة أصحاب الوُجوه
والطُّرق والكتب المُطولة والمختصرة، وهي صفة أكثر الأئمة.
· مجتهد الترجيح:
وهو المُجتهد الذي لم يبلُغ رُتبة أصحاب الوُجوه، لكنَّه فقيه النَّفس، حافظ
لمذهب إمامه، عارف بأدلَّته، قائم بتقريرها. يُصور، ويحرر، ويُقرر، ويُمهد،
ويزيِّف، ويرجح، لكنه قاصر عن طبقة المُخرجين لقصوره عنهم في حِفظ المَذهب أو
الارتياض في الاستنباط، أو تحصيل إحدى آلات الاجتهاد، وهذه هي صفة كثير من متأخري
علماء المذاهب، الذين رتبوا مذاهبهم وحرورها ونقحوها، وصنفوا فيها تصانيف هي
موئِل المتفقهة اليومَ ، ومفزعهم في النائبات والمُشكلات
· مجتهد الفُتيا:
وهو الذي يقوم بِحفظ المَذهب ونقله وفهمه في الواضحات والمُشكلات، ولكن عنده ضعف
في تقرير أدلَّته وتحرير أقيسته. فهذا يُعتمد نقله وفتواه فيما يحكيه من مسطورات
مذهبه؛ المتمثلة في نصوص إمامه، وتفريع المُجتهدين على مذهبه.
o
أحكام الإجتهاد من حيث التصويب والتخطئة
الإجتهاد مصدر من مصادر التشريع, ولا
مفر
من
الإجتهاد
فيما
لا
نص
فيه, لأن ذلك هو المجال لاختلاف المجتهدين بسبب اختلاف البيئات أو الأنظر
ولهذا
نظرتان
للعلماء :
الأولى : قال بعض العلماء إن الحق عند الله واحد وليس متعدد. ومن
وصل
إليه
فهو
مصيب ومن
لم
يصل
إليه
فهو
مخطئ, والمخطئ معذور وكلاهما مأجور. ويسمى
أصحاب
هذا الرأي
) المخطئة (وماذهبوا إليه هو الموفق لماروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا إجتهد
الحاكم
فأصاب
فله
أجران, وإن أخطأ فله أجر واحد. وهناك
أيضا
من
الأخبار
الدالة
على
أن
الصحابة
كانوا
يرون
أن
المجتهد
يخطئ
ويصيب, والمخطئ لا يأثم بخطئه
الثانى : قال
بعض
العلماء
إن
الحق
غير
متعين. فكل ما يصل إليه المجتهد باجتهاده فهوحق, ويسمى
صاحب
هذا الرأي
) المصيبة) لأنهم يقولون إن كل مجتهد مصيب فإن اختلفت الأراء يخير على المقلد على هذا الرأي فى أن يقلد ما يشاء من المجتهدين, كما
يخير
فى
العمل
بأي
الرأين
المتعارضين
عند
العجز
عن
ترجيح
أحد
الدليلين
مع
الجهل. وهذه التوسعة هي الرحمة المقصودة فى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : إختلاف
أمتي
رحمة
Post a Comment